السيد محمد تقي المدرسي

322

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 8 ) : لا تُعتبر في التقصير المباشرة بل يكفي التسبيب أيضاً . ( مسألة 9 ) : لو مات بعد السعي وقبل التقصير فاخذ شعرة منه الوليّ بقصد تقصيره ، هل يخرج به الميت عن الإحرام أو لا ؟ وكذا لو جُنَّ بعد تمام السعي ، أو أغمي عليه . ( مسألة 10 ) : لو أذن لغيره في تقصيره بقطع بعض شعره - مثلًا - فاخذ من ظفره بلا إذن منه فهل يتحقق التقصير ؟ . ( مسألة 11 ) : لو أذِن في التقصير ونام وقَصَّره المأذون في حال النوم فالظاهر حصوله . ( مسألة 12 ) : لو قصَّره غيره بدون إذن منه ثم أجاز بعد الفراغ هل يحصل به التقصير أو لا وجهان ؟ ، كما لو أخذ شخص مُحِل عن شعر المحرم كرهاً وبلا اختيار منه قبل تمامه - سهواً - ولو بشوط تجب عليه الكفارة . ( مسألة 13 ) : يجب أن يكون التقصير بعد تمام السعي ، فلو قصّر قبل تمامه - سهواً - ولو بشوط تجب عليه الكفارة . ( مسألة 14 ) : لو ترك التقصير عمداً بطلت متعته وصار حج إفراد فيعتمر بعده ، والأحوط استيناف الحج من قابل . ( مسألة 15 ) : لو ترك التقصير في العمرة المفردة نسياناً يقصر حيث تذكر ، فلو ارتكب بعض تروك الإحرام لا كفارة عليه في غير الصيد . ( مسألة 16 ) : لو ترك التقصير في العمرة المفردة عمداً يبقى على إحرامه إلى أن يقصر . ( مسألة 17 ) : لو جامع عامداً قبل التقصير في العمرة المفردة ، أو في العمرة التمتعية فقد تقدم حكمه . ( مسألة 18 ) : إذا قَصَّر في العمرة التمتعية حل له كل شيء حتى النساء وإن لم يطف طواف النساء لعدم وجوبه فيها ، وإن كان الأحوط اجتنابهن حتى يأتي بالطواف مع ركعتيه . ( مسألة 19 ) : يستحب التشبه بالمحرمين بعد التقصير ، كما أنه يستحب لأهل مكة ذلك في أيام الحج .